(أول الوقت) للصلاة الفريضة (رضوان الله) بكسر الراء وتضم، رضاه وهو خلاف السخط (وآخر الوقت عفو الله) قال الصديق ثم الشافعي: رضوانه أحب إلينا عفوه وفيه دليل على أن أول الوقت أفضله إلا أنه قد خص من ذلك العشاء الآخرة فإن تأخيرها إلى نصف الليل أفضل لحديث: "لولا أن أشق على أمتي" وفيه "لأخرت العشاء إلى نصف الليل"(١) يأتي، وإلا الفجر فإن الإسفار به أفضل لحديث:"أسفروا بالفجر"(٢) تقدم، وقيل الإسفار خاص بأيام القمر ليتضح الإسفار (قط)(٣) عن جرير) قال الذهبي في التنقيح (٤): في سنده كذاب انتهى وقال ابن عبد الهادي: فيه الحسين بن حميد كذاب بن كذاب وقال ابن حجر: في سنده من لا يعرف وقال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وعلي وأنس وأبي محذورة وأبي هريرة فحديث ابن عمر رواه الترمذي والدارقطني وفيه يعقوب بن الوليد المدني كان من كبار الكذابين وحديث علي رواه البيهقي عن أهل البيت عليهم السلام وقال: أظن سنده أصح ما في الباب قال: أعني ابن حجر ومع هذا فهو معلول ولهذا قال الحاكم: لا أحفظ الحديث من وجه يصح وحديث أنس خرجه ابن عدي والبيهقي وقال: هو معلول انتهى (٥).
٢٧٩٣ - "أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمه الله وآخر الوقت عفو الله". (قط) عن أبي محذورة.
(أول الوقت رضوان الله) أي فعل الصلاة في أول وقتها سبب لرضوان الله
(١) أخرجه أبو يعلى (٦٥٧٦). (٢) أخرجه الترمذي (١٥٤). (٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٩)، وأخرجه البيهقي في السنن (١/ ٤٣٦) عن علي، وأخرجه البيهقي في السنن (١/ ٤٣٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٧) عن أنس، وانظر قول الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٨٠)، والعلل المتناهية (١/ ٣٨٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢١٣٠). (٤) انظر قول الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ رقم ٣٦٨) المطبوع مع التحقيق لابن الجوزي. (٥) انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٨٠).