والضياء عن سهل بن سعد) قال الترمذي: صحيح غريب، وتعقب عليه بأن فيه عبد الحميد بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء (١) وقال: قال أبو داود: غير ثقة ورواه عنه ابن ماجة وعنده فيه زكريا بن منظوم (٢) قال الذهبي في الضعفاء: منكر الحديث ورواه عنه الحاكم وصحَّحه ورده الذهبي بأن زكريا بن منظوم ضعفوه.
٧٤٦٣ - "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (ت) عن أبي هريرة، (حم) عن معاذ (صح)(ك) عن بريدة".
(لو كنت آمراً) أي إذناً أو أمراً حقيقة. (أحداً أن يسجد لأحد) غير الله. (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) لأنه أعظم الخلق عليها حقا وفيه عظمة حق الزوج على الزوجة وتمام الحديث عند مخرجه: ولو أمرها أن تنتقل من جبل أبيض إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض لكان ينبغي لها أن تفعله، وقد حقق الغزالي في الأحياء حقوق الزوجين بعضهم إلى بعض (ت (٣) عن أبي هريرة) وقال الترمذي: حسن غريب، (حم عن معاذ وك عن بريدة) وفيه عند الترمذي محمد بن عمر قال في الكاشف (٤): ضعفوه، ورمز المصنف بالصحة على أحمد.
٧٤٦٤ - "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. (د ك) عن قيس بن سعد (صح) ".
(١) انظر المغني في الضعفاء (١/ ٣٦٩)، وانظر ميزان الاعتدال (٤/ ٢٥٠)، وتقريب التهذيب (٣٧٦٤)، والكاشف (٣١٠٦). (٢) هكذا في المخطوط وصوابه زكريا بن منظور انظر المغني في الضعفاء (١/ ٢٤٠)، وانظر ميزان الاعتدال (٣/ ١١٠)، والتقريب (٢٠٢٦)، والكاشف (١٦٤٦). (٣) أخرجه الترمذي (١١٥٩) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٦١)، ابن ماجة (١٨٥٣)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٠٨ (٥١١٦)، وصححه جميعهم عن معاذ بن جبل، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٧٢) وصححه عن بريدة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٢٩٤)، والصحيحة (١٢٠٣). (٤) انظر الكاشف (٢/ ٢٠٤).