أن من مسح يده إلى الكوع (١) فقد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية (٢).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:
استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب (٣).
المناقشة:
نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين (٤).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:
(١) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. لسان العرب (٨/ ٣١٦)، المصباح المنير (٢/ ٥٤٤).(٢) عيون الأدلة (ص ٨٩١).(٣) بداية المجتهد (١/ ١٣٨)، أضواء البيان (٢/ ٣٩).(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.