المبحث الثالث
تحديد القدر الواجب من الضرب
في التيمم
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية (١).
القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة (٢).
القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى (٣).
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور (٤):
(١) المبسوط (١/ ١٠٦، ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٣)، الاستذكار (٣/ ١٦٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٢)، الحاوي (٢/ ٩٩٤)، المجموع (٢/ ١٨٦).هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وثالثة لليسرى. انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٢٦).(٢) المغني (١/ ٣٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).(٣) التلقين (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٦)، المجموع (٢/ ١٨٦)، الفروع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.