ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق (١): (أصحابي كالنجوم) (٢) - وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.
قالوا: الظن كاف.
رد: ظنُّه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعِلمٍ على ظن، ولأنه (٣) مبدَل؛ لتعينه بعد اجتهاده (٤).
قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.
رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.
وفي التمهيد (٥): مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادمِ (٦) ماء وتراب ومحبوس بموضع نجس.
وقال بعض أصحابنا (٧): لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.
وكالعقليات لا يقلِّد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد (٨)، وكذا
(١) في ص ١٤٥٢، ١٥٠٠.(٢) يعني: وأنه للمقلد.(٣) يعني: الظن الحاصل باجتهاده.(٤) يعني: والأصل أنه لا يجوز العدول إِلى البدل مع إِمكان تحصيل المبدل.(٥) انظر: التمهيد / ٢٢٢ ب.(٦) نهاية ١٦٣أمن (ظ).(٧) انظر: المسودة/ ٤٧١.(٨) انظر: التمهيد/ ٢٢٢ ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.