رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.
قال القاضي (١): إِن (٢) أمكنه (٣) بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه (٤) (٤/ ١) له أكل (٥) ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.
[مسألة]
لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.
ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
وفي العدة (٦) -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.
وفي التمهيد (٧) -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (٨) ظن كالإِجماع.
احتج الأول: بما سبق (٩) في اجتهاده.
(١) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.(٢) يعني: لا يمتنع إِن أمكنه.(٣) يعني: إِن أمكنه الوصول إِليه.(٤) يعني: كما لا يمتنع حله ... إِلخ. (٤/ ١) كذا في النسخ. ولعلها: كإِحلاله.(٥) في (ب) و (ظ): أكمل.(٦) انظر: العدة / ٢٤٨أ.(٧) انظر: التمهيد/ ١٥٢ ب.(٨) نهاية ٢٤٢ ب من (ب).(٩) في ص ١٤٧٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.