فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.
رد: استويا هنا في الصواب.
وقال القاضي (١): لا يمتنع (٢) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.
وفي التمهيد (٣): منعه بلا اجتهاد إِجماع.
وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.
رد: لا يمتنع، قاله القاضي (٤) وابن عقيل.
قال في التمهيد (٥): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (٦) الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره (٧) من غير علم بذلك.
كذا قال، والفرق بالمعجزة.
قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.
(١) انظر: العدة/ ٢٤٨ ب، ٢٤٩ أ.(٢) نهاية ١٦٣ ب من (ظ).(٣) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.(٤) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.(٦) كذا في (ب) و (ح). ولم تنقط في (ظ). ولعلها: نبوة.(٧) كذا في النسخ. وفي التمهيد: "دون غيره". أقول: ولعله الصواب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.