ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.
[مسألة]
قيل لأحمد (١): الرجل يسأل (٢) عن مسألة، أَدُلُّه على إِنسان: هل عليَّ شيء؛ قال: إِن كان متبعًا (٣) فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد.
ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.
ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإِسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إِلى رأي سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية (٤)، الفتنة: الكفر.
وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فلا يقنع، و"قال فلان" فيقنع.
قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها (٥) لقول معظَّم في النفس وَلِطَغَام (٦).
(١) انظر: المسودة/ ٥١٣.(٢) نهاية ٢٥١أمن (ب).(٣) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): متعينا.(٤) سورة النور: آية ٦٣.(٥) يعني: كونها مخالفة لقول .. إِلخ.(٦) الطعام: أراذل الناس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.