الإِجماع
لغة (١): العزم، والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (٢) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (٣): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ.
وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (٤)
وقال بعض أصحابنا (٥): على حكم شرعي.
وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (٦).
وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (٧): "أمة محمَّد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (٨) بتقدير عدم
(١) انظر: لسان العرب ٩/ ٤٠٨، وتاج العروس ٥/ ٣٠٧ (جمع).(٢) انظر: العدة/ ١٧٠، والتمهيد/ ٣ ب.(٣) انظر: التمهيد/ ١٣١ أ.(٤) انظر: الواضح ١/ ٩ ب.(٥) كابن حمدان في المقنع. انظر: التحرير/ ١٧ ب.(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٣٠.(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٧٣.(٨) لا يطرد: لا يكون مانعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون مطردًا، وهو المانع. انظر: ص ٤٣ - ٤٤ من هذا الكتاب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.