الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (١).
وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (٢) وغيرهم.
وللمالكية خلاف (٣).
واختار عبد الجبار (٤) وأبو الحسين والآمدي (٥): يُعْمل بالظاهر (٦)، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.
* * *
وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص (٧).
وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش) (٨)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه
(١) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، وغاية الوصول/ ٩٩، وتيسير التحرير ٣/ ٧١.(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٣، والمسودة/ ١٢٩.(٤) انظر: المعتمد/ ٦٧٠.(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥ - ١١٦.(٦) في (ب) و (ظ): بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.(٧) انظر: ص ٩٧٠ من هذا الكتاب.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.