(١٥) باب إذا بويع لخليفتين (١)
٦١ - (١٨٥٣) وَحَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الوَاسِطِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلوا الآخَرَ مِنْهُمَا ".
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) سبقت الإشارة إليه فى باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.