هناك شخص أقرض شخصاً آخر مبلغاً من المال، ثم توفي المقترض، والمال لايزال في ذمته، وكان وراءه أولاد قصر، ولم يخلف إلا بيتاً لسكنى هؤلاء الصغار، وهو يسأل: هل يجوز له أن يضع هذا الدين، أو جزءاً منه ويعتبره من الزكاة؟ أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال لأبلغه بذلك جزاك الله خيراً.