فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ بحديث جابر بن سمرة ﵄ مرفوعًا، وفيه: «إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يُسلم على أخيه من على يمينه وشماله»، رواه مسلم. وما دون الكفاية لا يكون مجزئًا.

٢ حديث علي ﵁ مرفوعًا: «وتحليلها التسليم»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم. وإسناده حسن.

٣ مواظبته ﷺ على التسليمتين سفرًا وحضرًا، وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أُصلي»، رواه البخاري،

ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه اقتصر على تسليمه واحدة، فعن ابن مسعود ﵁ «أن أميرًا كان بمكة يُسلم تسليمتين، فقال ابن مسعود: أنى عَلِقَهَا؟ إن رسول الله ﷺ كان يفعله»، رواه مسلم.

وعن سعد ﵁ قال: «كنت أرى رسول الله ﷺ يُسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده»، رواه مسلم.

٤ عن مسروق أن أبا بكر الصديق ﵁ كان يُسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، أخرجه ابن المنذر. وإسناده صحيح.

٥ عن الحسن بن عمرو قال: ذكر التسليم عند شقيق فقال: «قد صليت خلف عمر وعبد الله، فكلاهما يقولان: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، أخرجه ابن أبي شيبة. وإسناده صحيح.

٦ وعن شقيق بن سلمة قال: «صليت خلف علي فسلَّم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، أخرجه

<<  <   >  >>