[تنبيه]
آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (١) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.
٢٢٤٥ - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".
٢٢٤٦ - [٥٤٧٢]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".
الدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
ويقويه:
(١) من "م" و"هـ".(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.