[المسألة الثانية في تحصيل أسئلة العينة]
وإذا باع الرجل السلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن تكون السلعة المبيعة مما يعرف بعد الغيبة.
والثاني: أن تكون مما لا يعرف بعد الغيبة.
فإن كانت مما يعرف بعد الغيبة: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يشتريها منه نقدًا، أو إلى أجل دون أجله.
والثاني: أن يشتريها منه إلى الأجل نفسه.
والثالث: أن يشتريها منه إلى أبعد من أجله.
وكل قسم من هذه الأقسام ينتج اثنى عشر قسمًا، وذلك أن نقول: إذا اشتراها نقدًا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يشتريها كلها، أو بعضها، أو زيادة معها.
فإن اشتراها كلها فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر.
فإن اشتري بعضها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو بأقل، أو بأكثر.
فإن اشترى زيادة معها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.