وثمرٍ، على قياسِ ما تَقدَّم في الفطرة (١).
و (لَا) يُجزِئ في الإطعام (إِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ)؛ لعدمِ تمليكِهم ذلك الطَّعامَ.
ولا يُجزِئ الخبزُ، ولا القيمةُ.
(وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي الكُلِّ) أي: في العتق والصَّومِ والإطعامِ، فلا يُجزِئ ذلك بلا نيَّةٍ؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ» (٢).
ويُعتبر تَبيِيتُ نيَّةِ الصَّومِ، وتعيينُ جهةِ الكفَّارةِ.
ولا يَضرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها في أثناءِ إطعامٍ، مع تحريمِه.
(١) ينظر: شرح المنتهى ٣/ ١٧٦.(٢) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.