وحيثُ ترَكها الأوَّلُ للثاني، (فَ) لا بدَّ مِنْ طلاقِ الأوَّلِ، واعتدادِها بعدَ طلاقِه، ثمَّ (يُجَدِّدُ الثَّانِي عَقْدَهُ) عليها؛ لأنَّ زوجةَ الإنسانِ لا تَصير زوجةً لغيرِه بمجرَّدِ تَركِها له، وقد تَبيَّنَّا بُطلانَ عقدِ الثاني بقدومِ الأوَّلِ.
(وَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا) الغائبُ؛ اعتَدَّت مِنْ موته.
(أَوْ طَلَّقَ) ها حالَ كَونِه (غَائِبًا؛ اعْتَدَّتْ مُنْذُ الفُرْقَةِ وَإِنْ لَمْ تُحِدَّ) أي: لم تأتِ بالإحداد في صورةِ الموتِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليس شرطًا لانقضاءِ العدَّةِ.
(وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ) مَوطوءةٍ (١) ب (نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ كَمُطَلَّقَةٍ)، حرَّةً كانت أو أمَةً، مزوَّجةً أو لا؛ لأنَّه وطءٌ يَقتضي شَغْلَ الرَّحمِ، فوجَبَت العدَّةُ منه؛ كالنِّكاح الصَّحيحِ.
وتُستَبرأ أمَةٌ غيرُ مزوَّجةٍ بحيضةٍ.
ولا يَحرم على مَنْ وُطِئَت زوجتُه بشُبهةٍ أو زِنًى زمنَ عدَّةٍ غيرُ وطءٍ في فرجٍ.
(وَمَنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ لَمْ تَنْقَطِعْ) عدَّتُها (حَتَّى يَطَأَهَا) الثاني، (فَإِذَا فَارَقَهَا) الثاني؛ (بَنَتْ عَلَى عِدَّتِ) ها مِنْ (الأَوَّلِ)، ما لم تَحمل مِنْ الثاني، فتَنقضي عدَّتُها منه بوضعِ الحملِ، ثمَّ تَعتدُّ للأوَّلِ.
(١) زيد في (س) و (ع): به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.