(ثُمَّ بَنَاتُ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ) لأبوَين، ثمَّ لأمٍّ، ثمَّ لأبٍ (١).
(ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ) كذلك.
(ثُمَّ) تَنتقل الحضانةُ ل (بَاقِي العَصَبَةِ، الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ)، فتُقدَّم الإخوةُ، ثمَّ بَنُوهم، ثمَّ الأعمامُ، ثمَّ بَنُوهم، ثمَّ أعمامُ أبٍ، ثمَّ بَنُوهم، وهكذا.
(ثُمَّ) تَنتقل الحضانةُ ل (ذَوِي الأَرْحَامِ) مِنْ الذُّكور والإناثِ غيرَ مَنْ تَقدَّم، وأَولاهم (٢): أبو أمٍّ، ثمَّ أمَّهاتُه، فأخٌ لأمٍّ، فخالٌ.
(ثُمَّ) تَنتقل الحضانةُ إلى (الحَاكِمِ)؛ لعمومِ وِلايتِه.
(وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ لَهُ الحَضَانَةُ) منها، (أَوْ كَانَ) مَنْ له الحضانةُ (غَيْرَ أَهْلٍ) لها؛ (انْتَقَلَتْ لِمَنْ بَعْدَهُ)، يَعني: إلى مَنْ يَليه؛ كولايةِ النِّكاحِ؛ لأنَّ وجودَ غيرِ المستحِقِّ كعَدمه.
(وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) ولو قلَّ؛ لأنَّها ولايةٌ ليس هو مِنْ أهلها.
(وَلَا) حضانةَ (لِفَاسِقٍ)؛ لأنَّه لا يُوثق به فيها.
(وَلَا) حضانةَ (لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ)؛ لأنَّه أَولى بعدمِ الاستحقاقِ مِنْ الفاسق.
(وَلَا) حضانةَ (لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ)، مِنْ حينِ عقدٍ؛ للحديثِ السابقِ، ولو رَضي زوجٌ.
فإن تَزوَّجَت بقريبِ محضونِها ولو غيرَ مَحرمٍ له؛ لم تَسقط حضانتُها.
(وَلَا) حضانةَ (لِغَيْرِ مَحْرَمٍ إِذَا تَمَّ لِأُنْثَى) محضونةٍ (سَبْعُ سِنِينَ)، فإن كان
(١) قوله: (ثم بنات إخوته وأخواته لأبوين ثم لأم ثم أب) سقط من (د).(٢) في (ب) و (ك): وأولاه هم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.