فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَعَدَدُ الجُمُعَةِ) أي: وكونُهم أَربعينَ (١)، فلا تُقام صلاةُ العيدِ (٢) إلّا حيثُ تُقام الجُمعةُ (٣)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وافقَ العيدَ في يومِ حَجِّه فلَم يُصلِّ.

(وَ) يُسنُّ إذا غدَا لصلاةِ العيدِ (٤) مِنْ طريقٍ أن (يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى)؛ لِما رَوى البخاريُّ عن جابرٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا خرَج إلى العيد خالَفَ الطَّريقَ» (٥).

وكذا الجمعةُ.

قال في «شرحِ المنتهى»: ولا يَمتنع أيضًا في غيرِ الجمعةِ (٦).

(وَيُصَلِّي) العيدَ (قَبْلَ الخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يُصلُّون العيدَ قبلَ الخُطبةِ» متَّفق عليه (٧).

فلَو قدَّم الخُطبةَ؛ لم يُعتدَّ بها.

(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ إحرامٍ و (اسْتِفْتَاحٍ، وَقَبْلَ تَعَوُّذٍ وَقِرَاءَةٍ؛ سِتًّا) أي: ستَّ تكبيراتٍ (٨) زوائدَ.

(وَ) يُكبِّر (٩) (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ قِرَاءَةٍ؛ خَمْسًا)؛ لِما رَوى أحمدُ عن


(١) قوله: (أي: وكونهم أربعين) سقط من (أ) و (س). وفي (ك): أي كونهم أربعين.
(٢) قوله: (صلاة العيد) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (الجمعة) سقط من (أ) و (س).
(٤) قوله: (لصلاة العيد) سقط من (أ) و (س).
(٥) أخرجه البخاري (٩٨٦).
(٦) ينظر: معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٨.
(٧) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).
(٨) قوله: (أي: ست تكبيرات) سقط من (أ) و (س).
وكتب على هامش (س): قوله: (زوائد) أي على تكبيرة الإحرام. انتهى تقرير.
(٩) قوله: (يكبر) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>