<<  <  ج: ص:  >  >>

حَصْباءَ عليه.

(وَيُرْفَعُ قَبْرٌ عَنْ أَرْضٍ قَدْرَ شِبْرٍ) ندبًا؛ «لأنَّه ﷺ رُفع قبرُه عن الأرض قَدْرَ شِبرٍ» رَواه السَّاجيُّ مِنْ حديثِ جابرٍ (١)، وكُرِه فوقَ شِبرٍ.

ويَكون القبرُ (مُسَنَّمًا (٢))؛ لِما روَى البخاريُّ عن سفيانَ التمَّارِ: «أنَّه رأى قبرَ النبيِّ ﷺ مسنَّمًا» (٣).

لكنْ مَنْ دُفِن بدارِ حَربٍ لتعذُّرِ نقلِه؛ فالأَولى تسويتُه بالأرض، وإخفاؤُه.

(وَيُبَاحُ تَطْيِينُهُ) أي: القبرِ، أي: طَلْيُه بالطِّين.

(وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ) أي: القبرِ، وتَزويقُه، وتَحليتُه (٤)، (وَالبِنَاءُ) عليه،


(١) أخرجه ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٦٧٣٦)، وحسنه الألباني. ينظر: أحكام الجنائز ص ١٥٣.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (مسنمًا) أي: تشبه سنمة البعير، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٠).
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (وتحليته) أي: بغير الذهب والفضة، أما بهما فحرام. انتهى تقرير.
وكتب على هامش (ع): قوله: (تحليته … ) إلخ، وهو بدعة، والله أعلم، وكره أيضًا تبخيره وتقبيله والطواف به. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>