٢٨٩٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَالِكَهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَبَعْدَهُ. وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّزَّادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ وَجَدْتَ بَعِيرَكَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَخُذْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَدْتَهُ» فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ، وَالَّذِينَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ ضُعَفَاءُ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي مَعْنَاهُ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَالَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ، وَكَذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ» فَهُوَ مُرْسَلٌ، وغَلَطَ فِيهِ يَاسِينُ بْنُ الْفُرَاتِ الزَّيَّاتُ، فَأَسْنَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ إِنْ صَحَّ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ فَهُوَ مِلْكُهُ. وَهُوَ كَحَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: «لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَعَبِيدِهِمْ، وَدِيَارِهِمْ، وَأَرْضِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ» ⦗٤٠٥⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، فَذَكَرَهُ. وَشَاهِدُ حَدِيثِ الصَّخْرِ بْنِ الْعَيْلَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِهِ فِي الْأَسْرِ، وَفِي مَعْنَى هَذَا قِصَّةُ بَنِي شُعْبَةَ، فَإِنَّهُمَا أَسْلَمَا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُحَاصِرٌ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إِسْلَامُهُمَا أَنْفُسَهُمَا، وَأَمْوَالَهُمَا مِنَ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا ". وَفِي مَعْنَى هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذُوهُ، وَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ فَنَزَلَتْ: (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {السَّلَامَ} [النساء: ٩٤]. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.