للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥) باب النهي عن البناء على القبرو وتخصيصها والجلوس عليها والصلاة إليها

(وما جاء في كسر عظم الميت والمشي بين القبور بالنعل)

(٢٦٣) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى أن يقعد على القبر وأن يقصص أو يبنى عليه.

(٢٦٤) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبنى على القبر وأن يحصص.

(٢٦٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى


(٢٦٣) عن جابر بن عبدالله (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عبدالرزاق ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (١) بقاف وصادين مهملتين أي يطلي بالقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة؛ أي الجص بكسر الجيم وهو المعروف بالجير (٢) يعني أي بناء كان سواء تعلق بالميت أو الحي، فمثاله للميت أن يبنى على القبر قبة أو نحوها، ومثاله للحيي أن يبنى عليه حجرة أو مسجد أو نحو ذلك، فهذا كله لا يجوز فعله (تخريجه) (م. د. نس. هق) ورواه الترمذي وصححه بلفظ "نهي أن يبنى على القبر أو يزاد عليه بجص أو يكتب عليه

(٢٦٤) عن أم سلمة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة - الحديث" (غريبه) (٣) أي يطلي بالجص بكسر الجيم كما تقدم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام، وله طريق آخر عند الإمام أحمد عن ناعم مولى أم سلمة مرسلا "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص قبر أو يبنى عليه أو يجلس عليه" وفي إسناده ابن لهيعة أيضا

(٢٦٥) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه- الحديث"

<<  <  ج: ص:  >  >>