وعن رجل تزوج على صداق مسمى منه عاجل وآجل، فكتب في كتاب صداقها، ثم ادعت المرأة بعد حين أنه لم يدفع إليها ما شرط لها من عاجل صداقها؟
قال: إذا دخل بها، فقد نرى من العاجل، وتُسأل البينة على الآجل.
حدثنا علي بن عثمان: قال حدثنا حماد بن سلمة، قال: قال إياس بن معاوية، وقتادة: لا يؤخذ بالآجل حتى يطلقها أو يخرجها من مصرها، أو يتزوج عليها فإذا فعل ذلك أخذته بالآجل أنى شاءت، وقال حماد بن أبي سليمان العاجل والآجل حال.