[٧٧ - باب: مناكحة الفساق وأهل الأهواء.]
وسُئِلَ أحمدَ عَنْ مناكحة الفساق والذي يشرب المسكر وأصحاب الأهواء، فكره ذلك شديدًا وسمعته يقول: إذا كان يتكلم بهذا الكلام الذي هو كفر فإنه لا ينكح.
وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: يا أبا يعقوب ما تقول في الرجل يزوج ابنته وأخته ممن يشرب الخمر؟
قال: لا هذا فاسق، فإذا زوج كريمته من فاسق، فقد قطع رحمه.
قلتُ: فإن كان يشرب المسكر؟
قال: إذا كانت فيه خصلة صالحة، فلا بأس أن يزوجه وكان متأولاً.
حدثنا أحمد بن نصر، قال: ثنا رحبان بن موسى، قال: قال عبد الله بن المبارك: شر الأزواج إذا زوجت من شاربٍ لما يتخوف من طلاقه في
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.