بن عامر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)).
سمعت إسحاق قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، /٤٥/ عن ابن المبارك أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.
قيل له: فما تقول إن ماتا يتوارثان، أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟
قال: أما في القياس، فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.
وسألت سوار بن عبد الله، قلتُ: إن تزوجها بغير ولي، ثم طلقها ثلاثًا؟
قال: النكاح عندنا باطل، ولا يقع الطلاق هاهنا، ويلحق به الولد إن كان ولد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.