وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟ قال: هي أمه حتى يموت سيدها.
قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟ قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه· وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد.
وسألت إسحاق عن عدة أم الولد فقال: أربعة أشهر وعشرا.
حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: استبرأ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة.
حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن المطلب،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.