= أخرجهما مسلم في الموضع السابق من "صحيحه" برقم (١١٩) مقرونتين برواية سفيان الثوري السابقة وغيرها. ١٠- طريق معمر، عن ابن المنكدر، به نحو رواية الثوري أيضًا. أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ٨٩) . ١١- طريق خُصَيْف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر، عن رسول االله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - فِي قول الله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} -، فقال: إن اليهود قالوا: من أتى امرأته في دبرها كان ولده أحول، وكن نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاؤوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -، فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض، فأنزل الله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الأطهار {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} الاغتسال {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، إنما الحرث من حيث الولد. أخرجه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" (٣ / ٤١ - ٤٢ رقم ٢١٩٢) ، ثم قال البزار: ((لا نعلمه عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - إلا بهذا الإسناد)) . وقال الهيثمي: ((اختصره مسلم)) . وقال الهيثمي أيضًا في "مجمع الزوائد" (٦ / ٣٢٠) : ((فيه عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم القرواني، ولم يروه عنه غير ابنه، وبقية رجاله وثقوا)) . قلت: فيه خُصيف بن عبد الرحمن الجَزَري وتقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيء الحفظ. ١٢- طريق أحمد بن حازم، عن محمد بن المنكدر، به نحو رواية الثوري أيضًا. أخرجه الثعلبي في "تفسيره" (٢ / ٩٧ / ب) . ١٣- طريق عبد الله بن لهيعة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كانت اليهود تقول في الرجل إذا أتى امرأته من خلفها وهي باركة: كان ولده أحول، =