= رقم [٣] فيما يتعلق بتدليس الأعمش. والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٣ / ٨٠٩ رقم ٩٠٢) . والإمام أحمد في "المسند" (٦ / ٤٦) . ومسلم في "صحيحه" (٣ / ١٢٠٦ رقم ٧٠) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر. وأبو داود في "سننه" (٣ / ٧٥٩ رقم ٣٤٩١) في البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة. وابن ماجه (٢ / ١١٢٢ رقم ٣٣٨٢) في الأشربة، باب التجارة في الخمر. جميعهم من طريق أبي معاوية، به نحوه، ولفظ ابن ماجه مثله. والإمام أحمد أيضًا (٦ / ٤٦ و ١٠٠) . والبخاري في "صحيحه" (٤ / ٤١٧ و ٢٢٢٦) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، و (٨ / ٢٠٤ رقم ٤٥٤١) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {يمحق الله الربا} . وأبو داود في الموضع السابق برقم (٣٤٩٠) . والنسائي في "التفسير" (١ / ٢٨٨ رقم ٧٥) . جميعهم من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به نحوه. وأخرجه البخاري أيضًا (١ / ٥٥٣ - ٥٥٤ رقم ٤٥٩) في الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، و (٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤ رقم ٤٥٤٠ و ٤٥٤٣) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وباب: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة} ، من طريق أبي حمزة السُّكَّري وحفص بن غياث وسفيان الثوري، ثلاثتهم عن الأعمش، به نحوه.