= ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه … ، فذكر الحديث بمثله سواء، إلا أنه قال: ((وليسوا)) . وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧ / ٤٤) من طريق شيخه سفيان بن عيينة، به، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما - في شهادة الصبيان -: لا تجوز. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق. وللحديث طريقان آخران عن ابن أبي مليكة. فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨ / ٣٤٨ رقم ١٥٤٩٤) . وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦ / ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٠٧٥) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ٢٢٢ / أ) . والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٨٦) . ومن طريق البيهقي في الموضع السابق (ص١٦٢) . جميعهم من طريق ابن جريج، عن ابن مليكة، به، ولفظ عبد الرزاق قال فيه: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أنه أرسل إلى ابن عباس - وهو قاضٍ لابن الزبير - يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضى. وقال ابن الزبير لي: بالحِرَى إن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا، وإن نقل آخر شهادتهم. قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزًا على ما قال ابن الزبير. وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ثم أخرجه عبد الرزاق (٨ / ٣٤٩ رقم ١٥٤٩٥) فقال: أخبرنا معمر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة … ، به بمعناه. وهذا سند صحيح أيضًا.