يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ، وَالنَّاسُ عِنَقًا وَآحَادًا إِذْ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا في مجلس واحد فإنه يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ؟ قَال: نَعم، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ؟ قَالَ: أُخْرِجُ إِلَيْكَ كِتَابِي، فَأَخْرَجَ كِتَابَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، ولاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قالَ: قُلتُ: وَيْحَكَ هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ، قَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا، وَلَكِنَّ هَؤُلاءِ أَرَادُونِي عَلَى ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بن الدروقي، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ مَعِين، حَدَّثَنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَة، عَن أَبِي رَجَاءٍ، قالَ: سَألتُ الْحَسَنَ عَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَانَ يَبْدَأُ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ سَعِيد الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمعتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَينة يَقُولُ: شَبَابُ الْبَغْدَادِيِّينَ أَوْرَعُ أَوْ خَيْرٌ مِنْ شَبَابِ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ بِشْرٍ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنا أَبُو عُمَير، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: إِنَّ إِبْلِيسَ صَعَدَ عَلَى مَنَارَةِ المُسَيَّب فِي بَغْدَادَ؟ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا أَمَرْنَاكُمْ بِكُلِّ هَذَا.
مَا يُخَافُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الْهَلَكَةِ إِذَا رَوَوْا عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ.
أَخْبَرنا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ شُعَيب، عَنْ هَارُونَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلاكُ أُمَّتِي فِي الْعَصَبِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالرِّوَايَةِ عَنْ غَيْرِ ثَبْتٍ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنا عَمْرو بن يُونُس،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.