[٢٨٧] حديث أبي هريرة ﵁: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا)(١)، وفي رواية ابن أبي شيبة:(وَلَدٌ وَالِدَه)(٢)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِق عليه، وقوله:(فَيَشتَرِيَهُ فَيُعتِقَهُ): أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.
(١) أخرجه برقم: ١٥١٠، وأخرجه الترمذي برقم: ١٩٠٦. (٢) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣٩٨، واللفظ عند غيرهما.