[٣٨٠] حديث ابن عمر ﵁(١)(المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر ﷺ أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله:(يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.
(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٧٢٦، وأخرجه البخاري برقم: ٢٤٣٥.