للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

من ثلاثةٍ؛ فهو أفضلُ، وإنْ أمْكَنَ شِراءُ ثلاثةٍ رخيصةٍ، وحِصَّةٍ من رابعٍ (١)؛ فالثَّلاثةُ الغاليةُ (٢) أَوْلَى.

ويُقدَّمُ مَنْ به ترجيحٌ من عِفَّةٍ ودِينٍ وصلاحٍ، ولا يُجزِئُ إلاَّ رقبةٌ مسلمةٌ سالمةٌ من العُيوب؛ كالكفَّارة.

وإنْ وصَّى بكفَّارةِ أيْمانٍ؛ فأقلُّه ثلاثةٌ، نَقَلَه حَنبَلٌ (٣).


(١) في (ح) و (ظ): أربع.
(٢) في (ق): العالية.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٧٦.