وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى: يَلزَمُه دِيَةُ اليَدِ كامِلةً، ينقص (١) مِنها ديةُ الأصابِعِ المعْدومةِ.
(وَإِنْ قَطَعَ أَنْمَلَةً بِظُفُرِهَا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ (٢) دِيَتُهَا)؛ كما لو قَطَعَ كفًّا بأصابِعِه.
فرعٌ: إذا قَطَعَ كَفًّا بلا أصابِعَ، وذِراعًا بلا كَفٍّ؛ فثُلُثُ دِيَتِه، قال أحمدُ: كَعَينٍ قائمةٍ (٣).
وعَنْهُ: حُكومةٌ، ذَكَرَهُما في «المنتخب» وغَيره.
وكذا العَضُد وتفصيل (٤) الرِّجل.
(١) في (م): ينقص.(٢) قوله: (دية اليد كاملة ينقص … ) إلى هنا سقط من (ن).(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٤٦١.(٤) في (م): وتفصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.