والثَّانيةُ: لا تَجِبُ، وبعَّدها ابنُ المنجى (١)، واختارها أبو بكرٍ؛ لأِنَّ دِيَتَه مُغَلَّظَةٌ.
تذنيبٌ: مَنْ لَزِمَتْه؛ ففي ماله، وقِيلَ: ما حَمَلَه بَيتُ المال مِنْ خَطَأِ إمامٍ وحاكِمٍ؛ ففيه (٢).
ويُكفِّرُ عن (٣) غَيرِ مكلفٍ (٤) وَلِيُّه، نَقَلَ مُهَنَّى: القَتْلُ له كفَّارةٌ، وكذا الزِّنى، ونَقَلَ الميمونيُّ: لَيسَ بَعْدَ القَتْل شَيءٌ أشدَّ من الزِّنى (٥).
(١) في (ن): منجى. (٢) قوله: (ففيه) سقط من (ن). (٣) في (م): من. (٤) في (م): مكان. (٥) ينظر: الفروع ١٠/ ١٥. وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).