للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

(وَإِنْ أَكَلَ الْبِطِّيخَ؛ حَنِثَ)، جَزَمَ به في «المستوعب» و «الوجيز»؛ لِأنَّه يَنضَجُ ويَحْلُو، أشْبَهَ ثَمَرَةَ الشجرِ (١).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَحْنَثَ)، ذكره (٢) في «الكافي» و «المحرَّر» وَجْهًا؛ لِأنَّه ثمرُ (٣) بَقْلةٍ؛ كالخِيار.

(وَلَا يَحْنَثُ (٤) بِأَكْلِ الْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ)، وسائرِ الخَضْرَاوات؛ كقَرَعٍ، وباذِنْجانٍ، وجَزَرٍ، ولَفْتٍ، وفُجْلٍ، وقَلْقاسٍ؛ لِأنَّه لا يُسَمَّى فاكِهةً، ولا هو في مَعْناهُ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا، فَأَكَلَ مُذَنّبًا)، وهو: الَّذي بدا فيه الإرْطابُ مِنْ ذَنَبِه، وباقِيهِ بُسْرٌ، ومُنَصّفًا: وهو الَّذي بعضُه بُسْرٌ وبَعضُه رُطَبٌ، أوْ لا يأكُلُ بُسْرًا، فأكل ذلك؛ (حَنِثَ)، قدَّمه في «المحرَّر»، ونَصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ آكِلَه قد أكَلَ الرُّطَبَ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَحنَثُ؛ لِأنَّه لا يُسمَّى رُطَبًا.

فرعٌ: حَلَفَ واحِدٌ ليأكُلَنَّ رُطَبًا، وآخَرُ: ليأكُلَنَّ بُسْرًا، فأَكَلَ الأوَّلُ ما في المنصِّف (٥) من الرُّطَب (٦)، وأكَلَ الآخَرُ باقيَهَا؛ بَرَّا (٧).

(وَإِنْ أَكَلَ تَمْرًا أَوْ بُسْرًا (٨)؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّه لَيسَ بِرُطَبٍ.


(١) في (م): ثمر الشجرة.
(٢) في (م): ذكر.
(٣) في (م): ثمرة.
(٤) في (ن): ولا يثبت.
(٥) في (ظ) و (م): النصف.
(٦) في (ظ) و (ن): الرطبة.
(٧) في (م): بسرًا.
(٨) في (م): وبسرًا.