الْكَعْبَةِ﴾، فكل ما كان هدياً، فهو في هذا سواء، أما فدية الأذى، فإنه ليس بهدي، وصاحبه ينحره حيث شاء، إن نحره بمكة في أيام منى، أو نحره / بمنى، في غير أيام منى، فإني أرى ذلك مجزئاً عنه كله، وأرى وقفه بعرفة، أو لم يقفه بها، فلينحره حيث شاء، إذا كان إنما نوى به فدية الأذى.
٢٢٩ - قلت لأشهب: أرأيت ما بلغ من الصيد هديين؟
فقال لي: ليس يبلغ شيء من الصيد هديين، إنما هو هدي واحد، يقول الله ﵎: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.
[باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك]
٢٣٠ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر بعدو، أو بغير عدو، ومعه هدي، أينحره قبل يوم النحر؟