ولبس الثياب.
١٩ - قلت لأشهب: أرأيت من أخر الحلاق إلى بعد أيام النحر، أو بعد أيام التشريق، أعليه شيء أم لا؟
فقال لي: أما من أخره إلى انقضاء أيام التشريق، فإن أحب إلي أن: يهدي بعد أن يحلق. وأما من ذكره في أيام التشريق، فإني أرى أن يحلق، ولا شيء عليه.
[باب ما يجب على المحصر بعدة من الحلاق والتقصير، أو يترك الحلاق والتقصير، أو أحصر وليس معه هدي، أو أحصر بمرض ومعه هدي، يبعث به، أم ينحره، أم يحبسه]
٢٠ - قلت لأشهب: أرأيت المحصر بعدو، أيجب عليه الحلاق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.