وأما إذا قتله والصيد في الحل، والرجل في الحرم، فرميته [ .. ] كانت طعنته ورميته بمنزلة يده، وقد خرج قتله من الموضع الذي / لا يحل فيه قتل الصيد.
٥٢ - وقد أخبرني ابن لهيعة، أن أبا الزبير، حدثه أنه سأل جابر بن عبد الله، عمن يرمي الصيد وهو في الحرم، أو يرسل عليه كلبه أو طائره، والصيد في الحل؟
فقال جابر: لا يجوز، وقد قاله ابن شهاب، ومالك أنس.
٥٣ - قلت لأشهب: أفرأيت ما أرسل عليه كلبه في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل؟
فقال لي: كل شيء صيد في الحرم، أو أرسل عليه كلبه في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، وقد قاله لي مالك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.