فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٥) باب أخذ صدقة التمر عند الصِّرَامِ ومن باع ثمره بعد وجوب زكاة ماله

٧٤٤ - عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا من تمره، حتى يصير عنده كَوْمًا من تمر، فجعل الحسنُ والحسين (١) يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرةً فجعلها (٢) في فيه، فنظر إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخرجها من فيه فقال: "أما علمت أنَّ آل محمد لا يأكلون صدقة (٣) ".

وفي رواية (٤): قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كِخْ كِخْ، اطرحها (٥)، أما شعرت أَنَّا لا نأكل الصدقة".

٧٤٥ - وعن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو


(١) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما".
(٢) في "صحيح البخاري": "فجعله".
(٣) في "صحيح البخاري": "الصدقة".
(٤) خ (١/ ٤٦٢)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٦٠) باب ما يذكر في الصدقة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (١٤٩١).
(٥) في "صحيح البخاري": "ليطرحها، ثم قال: أما شعرت. . . ".
_________
٧٤٤ - خ (١/ ٤٦١)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٥٧) باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يُتْرَك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (١٤٨٥)، طرفه في (٣٠٧٢).
٧٤٥ - خ (١/ ٤٦١)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٥٨) باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره =

<<  <  ج: ص:  >  >>