فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و"المِخرَف" بكسر الميم وفتح الراء: الآلة التي يُجْتَنَى فيها.

* * *

(٦) باب يستحب أن يتصدق عمّن مات فَجْأَةً

١٣٢٠ - عن عائشة: أن رجلًا قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمي افْتُلِتَتْ (١) نفسُها، وأُرَاهَا لو تكلمت تَصَدَّقَتْ، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم، تصدَّقْ عنها".

١٣٢١ - وعن ابن عباس: أنَّ سعد بن عُبَادة استفتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: "اقضه عنها".

* * *

(٧) باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

ووَقَفَ أَنس دارًا فكان إذا قدمها نزلها.


(١) (افتلتت نفسها)؛ أي: أُخذت فلتة؛ أي: بغتة، وهو موت الفجأة، والمراد بالنفس هنا: الروح.
_________
١٣٢٠ - خ (٢/ ٢٩٣)، (٥٥) كتاب الوصايا، (١٩) باب ما يستحب لمن توفي فجاة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٢٧٦٠).
١٣٢١ - خ (٢/ ٢٩٣)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس به، رقم (٢٧٦١)، طرفاه في (٦٦٩٨، ٦٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>