للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٦٤/ ٢٨٠٩١ - "يَقْتُلُ المُحْرِمُ: الْحِدَأَةَ، والْعَقْرَبَ، والكَلْبَ الْعَقُورَ، والْفَأرَةَ، كُلُّ هَؤُلاء فُوَيْسِقَةٌ".

الخطيب عن ابن عباس (١).

١٤٦٥/ ٢٨٠٩٢ - "يَقْتُلُ المُحْرِمُ: الأَفْعَى، والْعَقْرَبَ، والْحِدَأَةَ، والكَلْبَ الْعَقُورَ، والفُوَيْسِقَة".

حم، ع عن أَبى سعيد (٢).


(١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب، في ترجمة (بنان بن أحمد ابن علوية القطان) برقم ٣٥٤٢، جـ ٧ ص ١٠٠ بلفظ: أخبرنا الحسن بن أَبى بكر، أخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ، حدثنا بنان بن أحمد ابن على القطان، حدثنا عبد اللَّه بن عمر، حدثنا عبد الرحيم بن ليث، عن طاوس، عن بن عباس، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقتل المحرم، الحدأة، والعقرب، والغراب، والكلب العقور، والفأرة، كل هؤلاء فويسقة".
قال الدارقطنى: بنان بن أحمد بن علوية القطان، جارنا في دار القطن، لم يكن به بأس -وسئل عنه فقال: لا بأس به ما علمت إلا خيرًا، كان شيخا صالحًا فيه عقله.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أَبى سعيد) جـ ٣ ص ٧٩، ٨٠ بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى قال: ثنا عثمان بن محمد وسمعت أنا من عثمان، ثنا جرير عن يزيد بن أَبى زياد، عن عبد الرحمن بن أَبى نعيم، عن أَبى سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقتل المحرم الأفعى، والعقرب، والحداء، والكلب العقور، والفويسقة" قلت: ما الفويسقة؟ قال الفأرة، قلت: وما شأن الفأرة؟ قال: إن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه.
والحديث في مسند أَبى يعلى (مسند أَبى سعيد الخدرى) برقم ١٩٦/ ١١٧٠، جـ ٢ ص ٣٩٥ بلفظه.
وقال المحقق: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أَبى زياد، وأخرجه أحمد، وابنه عبد اللَّه في زوائده على المسند ٣/ ٧٩ - ٨٠ من طريق عثمان بن محمد، عن جرير بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/ ٣، وأَبو داود في المناسك ١٨٤٨، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، والترمذى في الحج ٨٣٨، باب: ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه في المناسك ٣٠٨٩، باب: ما يقتل المحرم من طريق، عن يزيد بن أَبى زياد.
وقال البوصيرى في "الزوائد": في إسناده يزيد بن أَبى زياد وهو ضعيف وإن أخرج له مسلم.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٨/ ١١٢، وقال: رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أَبى زياد وهو لين الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفى الباب: عن عائشة عند البخارى في الصيد (١٨٢٩) باب ما يقتل المحرم من الدواب.
ومسلم في الحج (١١٩٨) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>