للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨٦/ ٢٨١١٣ - "يَقْعُدُ المَقْتُولُ بالْجَادَّةِ فَإِذَا مَرَّ الْقَاتِلُ أَخَذَهُ؛ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَطَعَ عَلَىَّ صَوْمِى وَصَلاتِى، فَيُعَذَّبُ الْقَاتِلُ وَالآمِرُ".

هب عن أَبى الدرداء (١).

١٤٨٧/ ٢٨١١٤ - "يَقُولُ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: ابْنَ آدَمَ: إِنْ تُقْبِلْ قِبَلِى أَملأ قَلْبِكَ غِنًى، وَأَنْزِعِ الْفَقْرَ مِنْ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، وأَكُفَّ عَلَيْكَ ضَيْعَتَكَ؛ فَلَا تُصْبِحُ إِلَّا غَنِيًا، وَلا تُمْسِى إِلَّا غَنِيًا، وَإِنْ أَدْبَرْتَ أَوْ وَلَّيْتَ عَنِّى نَزَعْتَ الْغِنَى مِنْ قَلْبِكَ، وَجَعَلْتُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، وَأَفْشَيْتُ ضَيْعَتَكَ، فَلا تُصْبحُ إِلَّا فَقِيرًا، وَلَا تُمْسِى إِلَّا فَقِيرًا".

أبو الشيخ عن أنس (٢).

١٤٨٨/ ٢٨١١٥ - "يَقُولُ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: مَنْ أَعْظَمُ مِنِّى جُودًا؟ أَكْلَؤُهُمْ فِى مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِى, وَمِنْ كَرَمِى أَنْ أَقْبَلَ تَوْبَةَ التَّائِبِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ تَائِبًا، مَنْ


= -رضي اللَّه عنهما- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودى والنصرانى، والمجوسى، والخنزير، قال: ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك".
(١) الحديث عزاه السيوطى إلى البيهقى في الشعب كما ترى في الأصل، وعزاه صاحب الكنز إلى الطبرانى في الكبير كتاب (الجهاد) من الإكمال جـ ١٥ حديث ٣٩٩٣٤.
والحديث مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: فيمن قتل مسلما أو أمر بقتله جـ ٧ ص ٣٠٠ قال: وعن أَبى الدرداء قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقعد المقتول بالجادة فإذا مر به القاتل أخذه فيقول: يا رب هذا قطع على صومى وصلاتى، قال: فيعذب القاتل والآمر به".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه (شهر بن حوشب) وقد وثق، وفيه ضعف. اهـ مجمع.
(٢) الحديث في كنز العمال جـ ١٥ ص ٩٣٨، ٩٣٩ كتاب (المواعظ والحكم) من الإكمال، حديث ٤٣٦١٣.
وعزاه صاحب الكنز إلى أَبى الشيخ عن أنس.
وفى الباب أحاديث صحيحة كثيرة بمعناه فانظرها.
و(الضيعة) في الأصل: المرة من الضياع، وضيعة الرجل في غير هذا: ما يكون منه معاشه كالصنعة، والتجارة، والزراعة، ومنه الحديث.
(أفشى اللَّه عليه ضيعته) أى: أكثر عليه معاشه، وفى الهامش عن الهروى: أفسد. اهـ: نهاية، مادة "ضيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>