= برقم ١٨١٧ قال: حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن ابن أَبى ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر". وقال المحقق: وأخرجه الترمذى في الحج، باب: متى تقطع التلبية في العمرة رقم ٧٩ حديث ٩١٩ وقال: حسن صحيح. وقال المنذرى: فيه عبد الرحمن بن أَبى ليلى، وقد تكلم، وقد تكلم فيه بعض الأئمة. وفى ميزان الاعتدال جـ ٢ ص ٥٨٤ رقم ٤٩٤٨ قال: عبد الرحمن بن أَبى ليلى، من أئمة التابعين وثقاتهم. ذكره العقيلى في كتابه متعلقا بقول إبراهيم النخعى فيه: كان صاحب أمراء، وبمثل هذا لا يليّن الثقة. ينظر الترمذى جـ ٣ ص ٢٥٢ رقم ٩١٩ بلفظ: عن ابن عباس يرفعه: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال: حدثنا هناد، أخبرنا هشيم، عن أَبى ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال يرفع الحديث: "إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". وفى الباب عن عبد اللَّه بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية، حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبه يقول سفيان والشافعى وأحمد وإسحاق. (١) الحديث في كنز العمال الباب الثامن في (لواحق الجهاد) من الإكمال جـ ٤ ص ٤٤٢ رقم ١١٣١٨ بلفظه، وعزاه إلى ابن خزيمة. قال: "يعجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة" (ابن خزيمة عن أنس).