٢/ ٣١٨٥ - "عن عُمَرَ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا مِنْ رَجلٍ يُدخِلُ بصرَه في مَنْزِل قوْمٍ إلَّا قَالَ المَلَكُ (الموكل بِه (*): أُفٍّ لكَ آذيت وعصيت، ثم توقد النار عليه إلى يوم القيامة فإذا خرجَ من قبره ضرب بها الملك) وجهه محماة فما ترونه يلقى بَعْدَ ذَلك؟ ! ".
الديلمى وفيه أبان بن سفيان متهم (٢).
= بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب: يا يعلى! أصبب على رأسى؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم، فقال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ما يزيد الماء الشعر إلَّا شعثا، فسمى اللَّه تعالى ثم أفاض عليه رأسه. (١) ورد هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: الاغتسال بعد الإحرام، جـ ٥ ص ٦٣ قال: أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزرى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: تعال أباقيك في الماء، أَينا أطول نفسا ونحن محرمون. والأثر أخرجه مسند الشافعى كتاب (المناسك) ص ١١٧ قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزرى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لى عمر. . . الأثر. والأثر أورده كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم، جـ ٥ ص ٢٦٣ رقم ١٢٨٢٧ بلفظ: عن ابن عباس قال: ربما قال لى عمر بن الخطاب تعال أناصلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. وعزاه (للشافعى، والبيهقى) في الكنز (أنا صلك) وفى المخطوطة (أنا حيك) وفى مسند الإمام الشافعى، والبيهقى: (أباقيك) أى أينا يبقى تحت الماء أكثر. هو الأصح. (*) ما بين القوسين أثبتناه من كنز العمال. (٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى في (أبواب الزنا) النظر، جـ ٥ ص ٤٦٧ رقم ١٣٦٣٦ بلفظ: عن عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما من رجل يدخل بصره في منزل قوم إلا قال الملك الموكل به: أف لك؛ آذنت وعصيت. ثم توقد النار عليه إلى يوم القيامة، فإذا خرج من قبره ضرب بها الملك وجهه محماة، فما تَرَوْنَهُ يلقى بعد ذلك؟ ! ) وعزاه إلى (الديلمى، وفيه أبان بن سفيان متهم). =