للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٣١١ - "عَنْ جابر قال: تَمَتَّعْنَا مُتْعَتيْنِ: مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا".

ابن جرير (١).

٢/ ٣٣١٢ - "عَنْ أَبى نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللَّه فقال: [مدى دار (*) الحديث تمتعنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما كان عمر قال: إن اللَّه ليحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم اللَّه [وأتموا] وأتوا نكاح هذه النساء، فلا (أوتى) برجل تزوج امرأة إلى أجل".

ابن جرير (٢).

٢/ ٣٣١٣ - "عَنِ الشفاء ابنة عبد اللَّه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَغْلَظَ فِيهَا الْقَوْلَ، ثُمَّ قَال: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ ضَرُورَةً".

ابن جرير (٣).

٢/ ٣٣١٤ - "عَنْ نافع أَنَّ رَجُلًا سأل ابن عمر عن متعة النساء، فَقال: هِى حَرَامٌ، فقال له: ابْنُ عباس يُفْتِى بِهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمرَ: أَفَلَا تزمزم (*) بِهَا ابنُ عَباسٍ في زَمنِ عُمَرَ؟ ! لَوْ أَخَذَ فيها أَحَدٌ لَرَجَمتُهُ".


(١) الأثر في الكنز، جـ ١٦ ص ٥٢٠ رقم ٤٥٧٢٠ كتاب (النكاح من قسم الأفعال) الترغيب فيه، فصل في المتعة، بلفظه، وعزاه إلى (ابن جرير).
(*) اللفظ هكذا بالمخطوطة، وفى الكنز: بذى دار الحديث.
(٢) ورد الأثر في الكنز، جـ ١٦ ص ٥٢١، ٥٢٢ رقم ٤٥٧٢٥ كتاب (النكاح من قسم الأفعال) الترغيب فيه، فصل في المتعة، بلفظه. وعزاه الكنز إلى (ابن جرير).
(٣) الأثر في الكنز، جـ ١٦ ص ٥٢٠ رقم ٤٥٧٢١ كتاب النكاح (من قسم الأفعال) الترغيب فيه، فصل في المتعة، بلفظه. وعزاه إلى (ابن جرير).
المعلق: (*) (تزمزم) زمزم الجمل: هدر، وتزمزم به شفتاه: تحركتا. القاموس ١/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>