للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير (١).

٢/ ٣٣١٥ - "عَن سُلَيْمانَ بن يسار أَنَّ أُمَّ عبد اللَّه ابْنَة أَبِى خَيْثَمةَ حدثته أَنَّ رَجُلًا قدم من الشَّامِ فَنَزَلَ عَلَيْهَا فقال: إِنَّ الْعزُوبَةَ قد اشتدت عَلَىَّ فَابْغِينِى امرأةً أتَمتَّعُ بها، قالتْ: فَدَلَلْتُهُ على امرأة فَشَارَطَهَا فأَشهدوا علَى ذَلك عُدُولًا، فمكث معها ما شاءَ اللَّه أَنْ يَمْكُثَ، ثُم إنَّه خَرجَ فَأُخْبرَ عن ذلك عمر بن الخطاب فأَرْسَلَ إلىَّ فَسَأَلَنِى أَحَقٌّ ما حَدَّثْته؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فإذا قَدِم فَآذِنينِى به، فَلمَّا قَدِم أخْبَرْتُهُ، فَأرسلَ إليه فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلى الَّذِى فَعَلْتَه؟ قَالَ: فَعَلْتُه مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم لَمْ ينَهنَا عنه حَتى قَبَضَه اللَّه، ثم مَعَ أَبى بكْرٍ فَلَم يَنْهَنَا عنه حَتى قَبَضَهُ اللَّه، ثم مَعَكَ فَلَم تُحْدِثْ لنا مِنه نَهْيًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا والذى نَفْسِى بيَدِه لَو كُنْتُ تَقَدَّمتُ في نَهْىٍ لَرَجَمتُكَ، بينوا حَتَّى يُعْرَفَ النِّكَاحُ من السِّفَاحِ".

ابن جرير (٢).

٢/ ٣٣١٦ - "عن أَبى قلابة أن عُمَرَ قال: مُتْعَتَانِ كَانَتا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا أَنْهَى عَنْهُمَا وأضربُ فِيهِمَا".

ابن جرير، كر (٣).


(١) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٥٢١ حديث رقم ٤٥٧٢٣ في (متعة النساء) وروى الأثر بلفظه. وعزاه إلى (ابن جرير).
(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٥٢٢ حديث رقم ٤٥٧٢٦ في (نكاح المتعة) بلفظه.
العزب والعزوبة: وهو البعد عن النكاح، ورجل عَزَبٌ وامرأة عَزْبَاءُ، ولا يقال فيه أعزب. النهاية، جـ ٣ ص ٢٢٨.
(٣) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٥٢١ حديث رقم ٤٥٧٢٢ (نكاح المتعة) وروى الأثر بلفظه. وعزاه إلى ابن جرير، وابن عساكر.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، جـ ١ ص ٢١٨ رقم ٨٥٢ في باب (ما جاء في المتعة) بلفظ: حدثنا سعيد، حدثنا حماد بن يزيد، عن أيوب، عن أَبى قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>