٢/ ٣٣٢٠ - "عن الأسود قال: أفضتُ مع عمر الإفاضَتين جميعًا، فلم يُصَلِّ دونَ جَمْعٍ، فلما انتهى إلى جَمْعٍ صلى المغربَ والعشَاءَ، كُلُّ واحدة منهما بأذان وإقامَة، وَفصل بينهما بِعَشَاءٍ وحديث".
ابن جرير (١).
٢/ ٣٣٢١ - "عن الأسودِ قال: أفاض عُمَرُ حِين غَربَتِ الشَّمْسُ من عَرفَةَ".
ابن جرير (٢).
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ١٩٥ حديث رقم ١٢٥٨٧ في (واجبات الحج ومندوباته) الإفاضة من عرفات. ورواه بلفظه. وعزاه إلى ابن جرير. وهذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٥ ص ١٧١ في كتاب (الحج) في باب من فصل بين الصلاتين بتطوع وأكل وأذان لكل واحدة منهما، بلفظ: وأخبر أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرنى أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو عروبة الحرانى، ثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد اللَّه. . فذكر الحديث. قال: فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه ثم أمره -أرى شك زهير- فأذن وأقام ثم صلى العشاء الآخرة ركعتين. . . وذكر باقى الحديث، رواه البخارى في الصحيح، عن عمرو ابن خالد، عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد اللَّه (وروينا) في كتاب الصلاة، عن الأسود، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه فعل ذلك. والأثر في معانى الآثار للطحاوى، جـ ٢ ص ٢١١ باب الجمع بين الصلاتين كيف هو؟ . بلفظ: حدثنا ابن أَبى داود قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- صلاتين مرتين بجمع، كل صلاة بأذان وإقامة، والعشاء بينهما. (٢) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ١٩٥ حديث رقم ١٢٥٨٨ في (واجبات الحج ومندوباته) الإفاضة من عرفة. ورواه بلفظه. وعزاه إلى ابن جرير.