٢/ ٣٣٨٥ - "عَن الأسود أن كعبًا قالَ لِعُمَرَ: إن ناسًا استَفْتُونِى في لحم صيدٍ أهدى محلٌ لمحرمٍ أيأكلُهُ؟ قال: فما أَفْتَيْتَهُمْ؟ قالَ: أفتيتُهُمْ أن يأكلوه، قال: لو أفتيتَهُمْ بغيرِ ذَلِكَ لم تكن فقيهًا".
ابن جرير (٢).
٢/ ٣٣٨٦ - "عَنِ الحسن: أن عمرَ وأبَا هريرةَ كَانَا لا يَريَانِ بأسًا بأكلِ لحم الصيد إِذَا لم يُصَدْ له -يَعنِى لِلمُحْرِمِ".
ابن جرير (٣).
٢/ ٣٣٨٧ - "عَنْ سعيد بن المسيب أن عمرَ كان يُوتِرُ من آخر الليل".
ابن جرير (٤).
٢/ ٣٣٨٨ - "عَنْ عمرو بنِ الحارثِ الفهمى، عن عبدِ الملك بنِ مروانَ، عن أَبى بحرية الكندى، عن عمرَ أنه خرجَ على مجلسٍ فيه عثمان بن عفانَ، وعلىُّ بن أَبى طالبٍ، والزبيرُ بن الْعَوَّامِ، وطلحةُ بنُ عبيدِ اللَّه، وسعدُ بنُ أَبى وقاصٍ فقال: كلكم يُحَدِّثُ نفسَهُ بالإِمارِة بعدى [فسكتوا] فقال: أكلكم يحدث نفسَهُ بالإِمارة بعدى؟ فقال الزبيرُ: نعم كلُّنَا يحدثُ نفسَهُ بالإِمارَةِ بَعْدَكَ ويَرَاهُ لها أهلًا، قال: أفلا أُحدِّثكُمْ عنكمْ؟
(١) في النهاية مادة "عق" قال: في حديث عمر وذكر الزبير فقال: (دِعقةَ لقس) الوعقة بالسكون الذى يضجر ويتبرم يقاط: رجلٌ وعقهَ ودعَقَ أيضا وعق بالكسير فهما. وفى مادة لقس قال: اللقس: السئ الخلقُ وقيل: الشحيح. وَلقست نفسه إلى الشئ إذا حرصت عليه ونازعته إليه. ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) باب: خلافة أمير المؤمنين - عثمان بن عفان -رضى اللَّه تعالى عنه- جـ ٥ ص ٧٤٠ رقم ١٤٢٦٦. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم جـ ٥ ص ٢٦٤ رقم ١٢٨٢٩ بلفظ المصنف. (٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم جـ ٥ ص ٢٦٤ رقم ١٢٨٣٠ بلفظ المصنف. (٤) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: الوتر جـ ٨ ص ٦١ رقم ٢١٨٧٥ بلفظ المصنف.