= سئل عنه، فقال: لها دارها. قال له الرجل: يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا. قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. قال البيهقى: الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح جـ ١٦ ص ٥٠٤ رقم ٤٥٦٤٩ بلفظ المصنف. والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: ما جاء في الشرط في النكاح جـ ١ ص ١٨٢ رقم ٦٦٧ بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن ابن أَبى ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد، عن على بن أَبى طالب -رضي اللَّه عنه- في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها قال: شرط اللَّه قبل شرطها. والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال: ليس لها شرطها بشئ وله أن يخرجها جـ ٤ ص ٢٠٠ بلفظ: ابن علية، عن على، عن المنهال، عن عباد بن عبد اللَّه، عن على في التى شرط لها دارها قال: شرط اللَّه قل شرطها. والأثر في السنن الكبرى كتاب (الصداق) باب: الشروط في النكاح جـ ٧ ص ٢٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو محمد بن عبد اللَّه بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، (ح وأخبرنا) على بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران، أنبأ إسماعيل الصفار، وأَبو جعفر الرزاز، قالوا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن أَبى ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللَّه الأسدى، عن على -رضي اللَّه عنه- قال: شرط اللَّه قل شرطها. (٢) الأثر في الكنز جـ ٩ ص ٧٠٤ رقم ٢٨٠٥٢ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال - فصل التحليل - بلفظ: عن ابن سيرين أن رجلا طلق امرأته وأمر رجلًا يقال له: ذو الخرقتين أن يتزوجها ليُحِلَّها له، فمكث ثلاثًا لا يخرج، ثم خرج وعليه ثوبٌ، فقال له الرجل: أين ما قاولتك عليه؟ فأبى أن يطلقها، =